للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظهر على عيب] ردها، ورد غرتها؛ ثيبًا كانت أم بكرًا، فإن وطئها وقد علم [بالداء] لزمه، ولم يرد بالعيب.

قال- أيضًا- في رواية مهنا: إذا اشترى أمة، فزنت عنده، ثم ظهر على عيبٍ، يرد بالعيب.

وهو اختيار الخرقي، وبه قال مالك.

وفيه رواية أخرى: لا يملك الرد؛ بكرًا كانت، أو ثيبًا.

نص عليه في رواية أبي الصقر في من اشترى جارية بكرًا، فلم يجدها بكرًا، فوطئها: رجع على صاحبها بقيمة ما بين الكر والثيب، وهي جائزة عليه إذا كان قد وطئها.

وكذلك نقل الأثرم عنه قال: قد قال قوم: إذا وطئ فله ما بين العيب والصحة، وإذا لم يطأ ردها، وأخذ المال، قال: وأنا أسوي بينهما؛ وطئ، أو لم يطأ، [له] ما بين العيب والصحة.

وهو اختيار أبي بكر، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: إن كانت ثيبًا فله الرد، وإن كانت بكرًا لم يكن له الرد.

وجه الرواية الأولى: أنه وطئ، فلم يكن له الرد بالعيب.

دليله: إذا كانت مزوجة، فوطئها الزوج، أو غصبها المشتري من

<<  <  ج: ص:  >  >>