للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أنا قد بينا: أن وطء المشتري ليس بنقصٍ لها.

وعلى أن زنا الأمة لا يمنع ردها بالعيب.

نص عليه في رواية مهنا، وقد ذكرناه في أول المسألة، وجملته: أنه يجري مجرى عيبٍ حدث عنده، وذلك لا يمنع الرد مع الأرش.

*فصل:

والدلالة على أن وطء البكر لا يمنع الرد- أيضًا- خلافًا للشافعي: أنه وطء وجد بعد ثبوت سبب الفسخ، فاستوى فيه البكر والثيب.

دليله: إذا ابتاع أمة بشرط الخيار، فوطئها؛ فإن خياره يبطل؛ بكرًا كانت، أو ثيبًا.

يجب أن لا يبطل حق الفسخ هاهنا في البكر، كما لم يبطل في الثيب.

ولأنه فسخ عقد لا يمنع منه وطء الثيب، فلا يمنع منه وطء البكر.

دليله: الرجوع في الهبة والنكاح.

وكل وطء لا يمنع خيار الرجوع في الهبة والنكاح لا يمنع الرد بالعيب.

دليله: وطء الثيب.

ولأنه لو استخدمها لم يمنع الرد، كذلك إذا وطئها.

دليله: الثيب.

فإن قيل: وطء الثيب لا يوجب إتلاف جزء منها، فلهذا لم يمنع

<<  <  ج: ص:  >  >>