للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن ما أوجب الرجوع الثمن إذا لم يحدث عيب عند المشتري، أو إذا لم يتلف جزء، أوجبه، وإن حدث وتلف.

أصله: استحقاق المبيع.

ولأن إتلاف بعض المبيع لا يمنع من الفسخ بالعيب، وهو: إذا ابتاع عبدًا بجارية، وتقابضا، وماتت الجارية، ثم ظهر على عيب في العبد، كان له الفسخ في العبد، ويكون فسخًا في الجارية التالفة والعبد، كذا هذا.

وطريقة أخرى، وهو: أن البائع أولى بالحمل عليه من المشتري؛ لأنه لا يخلو:

إما إن يكون علم بالعيب، فقد دلس، ودخل على أن المبيع مردود عليه.

أو يكون لم يعلم بذلك تفريطًا منه وتقصيرًا.

فلم يلزم المشتري منه شيء، وكان البائع أولى بالحمل عليه.

ولا يجوز أن يقال: إن المشتري فرط بترك التأمل؛ لأنه لو كان مفرطًا لسقط حقه من الرد.

واحتج المخالف بأنه لو حدث النقص بالمبيع قبل القبض لم يجبر

<<  <  ج: ص:  >  >>