للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عيبًا: فليس له أن ينقض البيع إلا فيما فيه العيب.

وفيه رواية أخرى: ليس له رد أحد الثوبين والعبدين؛ فإما أن يردهما، أو يمسكهما ويأخذ الأرش.

نص عليه في رواية ابن القاسم: إذا [ .... ] ثوبين [ .... ] أحدهما دون الآخر، قال: ولا يشبه هذا إذا [ .... ].

ونقل أبو طالب في موضع آخر في رجل اشترى ثوبين، فظهر بأحدهما عيب: فإن كان يعرف سعر كل واحد رده، وحبس الصحيح، وإن لم يعرف، واشترهما صفقة واحدة، لم يرد، وأخذ أرش العيب.

وهو اختيار أبي بكر.

فأما إن كان المبيع ينقص بالتفريق، كزوج خف، ومصراعي باب، فوجد بأحدهما عيبًا، فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما.

نص عليه في رواية ابن منصور وحنبل:

فقال في رواية ابن منصور: وذكر له قول سفيان: إذا اشترى زوج نعال، أو مصراعين، فقبضهما، ثم ادعى بأحدهما عيبًا، أخذهما جميعًا، أو ردهما جميعًا، قال أحمد: ما أحسنه!

وكذلك نقل حنبل: إذا اشترى خفين، فوجد بأحدهما عيبًا: يردهما

<<  <  ج: ص:  >  >>