للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم ينقل أنه أحرم قبل الميقات، فلو كان تقديمه على الميقات أفضل لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؛ لأنه لا يختار من الأفعال إلا أفضلها.

فإن قيل: قد يختار غير الأفضل للتعليم.

قيل له: إنما يكون ذلك بمرة، فأما في جميع أفعاله فلا، وقد روينا: أن العمرة تكررت منه من الميقات.

وعلى أنه قد كان يمكنه أن يعلم بقوله، ويعمل الأفضل بفعله.

ثم هذا يجوز] أن يقال في الفعل الذي يتكرر منه، فأما الفعل [الذي [لا] يتكرر منه، فلا يجوز أن يترك الفضيلة والاختيار فيه، والحج لم يقع منه مكررًا.

ولأن ترك الإحرام قبل الميقات مباح، فلو أحرم قبله؛ فإنه يطول بقاؤه عليه، فلا يأمن مواقعة المحظور، وهو الطيب، والحلق، واللباس، وإذا أحرم من الميقات فإنه يسلم من الغرر والخطر، وما كان أبعد من الغرر فهو أولى.

روي عن ابن عباس: أنه سئل عن رجلين؛ أحدهما [قليل الطاعة

<<  <  ج: ص:  >  >>