للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك».

وروى حنبل بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأنس مثل حديث ابن عمر.

وهو إخبار عن دوام الفعل، فكان هو المستحب.

فإن قيل: هذا يدل على وجوب أحد المذكورين، ولا ينفي غيره.

قيل له: يدل على استحباب أحمدهما؛ لأنه دام عليه.

ولأن هذا الذكر شعار هذه العبادة، كالأذان وتكبيرة الإحرام، ثم الأذان والتكبير لا تستحب الزيادة عليه، كذلك هذا.

فإن قيل: الأذان والتكبير لا يسن تكراره بعد تمامه، فلم تجز الزيادة عليه، ولا النقصان منه، ولما شرع تكرار التلبية بعد تمامها، جاز الزيادة عليها.

قيل له: إنما لم يسن تكراره بعد تمامه؛ لأن القصد منه الإعلان واجتماع الناس، وهذا لمعني قد حصل، وأما التلبية فإنما يسن تكرارها لأجل تلبسه بالعباد، وذلك المعنى موجود ما لم يتحلل.

واحتج المخالف بما روى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لبيك إله الحق».

<<  <  ج: ص:  >  >>