للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المؤقتة لها وقت تكره فيه، وهي صلاة الفجر عند طلوع الشمس.

وعلى أنا نقلب العلة؛ فبقوله وجب أن تكون هذه الأيام وغيرها سواًء قياسًا على صلاة التطوع.

وعلى أن إلحاق هذه بالطواف أولى من إلحاقها بصلاة التطوع، وقد ثبت أن الطواف لا يكره فعله في هذه الأوقات، كذلك هاهنا.

وأجاب بعضهم عن هذا بأن صلاة التطوع لما اختصت فضيلة فعلها بوقت معين، وهي النوافل الراتبة، اختصت كراهيتها بوقت معين، ولما لم تختص فضيلة العمرة بوقت معين، لم تختص كراهيتها، وهذا غير صحيح عندنا؛ لأن فضيلة العمرة تختص بوقت معين، وهو غير أشهر الحج.

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: في شهر رمضان أفضل، وهي في غير أشهر الحج أفضل.

وكذلك نقل الأثرم.

واحتج بحديث أم معقل وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عمرة في شهر رمضان تعدل حجة».

وبما روى النجاد بإسناده عن ابن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: افصلوا

<<  <  ج: ص:  >  >>