للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو نسك، ويختص بالحجة المنذورة، والنذر في هذا كالتمتع؛ لأن سبب وجود الهدي هناك من جهته، وسبب التمتع من جهته أيضًا.

وكذلك الإحرام من الميقات نسك في حق المفرد؛ فإنه لا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام، وليس بنسك في حق المتمتع؛ لأن إحرام المتمتع بالحج من مكة.

وعلى أنه إنما اختص بالتمتع؛ لأنه يوجد سببه، هو الترفه بأحد السفرين، ولا يوجد غيره.

واحتج من قال: (إن القران أفضل) بما روى أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصرح صراخًا: «لبيك بعمرٍة وحجٍة معًا».

وروى أنس- أيضًا- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتاني جبريل في هذا الوادي المبارك، وقال: قل: حجة في عمرٍة».

والجواب: أن الحديث الأول يحتمل أن يكون أنس سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يلقن القارن تلبيًة، فظن أنه يلبي بهما عن نفسه.

ويحتمل أن يكون سمعه في وقتين، كما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلتين، وكان ذلك في وقتين مختلفين، وتكون الدلالة على هذا: ما روينا من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم.

وأما الحديث الثاني فيحتمل أن يكون المراد به: عمرة داخله في

<<  <  ج: ص:  >  >>