للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين؛ يدخل المسجد بعد غروب الشمس، فيمكث ليلة ويومها، وليلة أخرى ويومها.

دليلنا: ما احتج به أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهل إذا صلى الغداة، وكان اعتكافه العشر.

ولأن الأيام ليس عبارة عن الليالي، وغنما يدخل فيها ما يـ[ت]ـخللها على وجه التبع؛ لاستحالة وجود يومين إلا بأن يتخللهـ[مـ]ـا ليلة، والليلة الأولى لم ينتظمها لفظ الإيجاب، ولم يوجبها الحكم من جهة التبع، فلم يلزمه الاعتكاف في الليلة الأولى.

والذي يبين صحة هذا، وأن اليوم اسم لبياض النهار، وأنه لو نذر أن يعتكف يوماً يلزمه الاعتكاف بياض النهار، وهو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا تجب معه ليلة، فوجب أن لا يدخل الليل في اسم الأيام؛ كما لو نذر أن يعتكف رجب، لم يدخل في ذلك شعبان.

ولأن الليلة الأولى زمان لا يتناوله لفظ الناذر، ولا يتخلل ما تناوله لفظه، فلا يلزمه اعتكافه.

أصله: ما قبل الليلة المختلف فيها، وبعد اليوم المختلف فيه.

واحتج المخالف بأنه متى ذكر جمع من الأيام أو الليالي دخل ما بإزائه من العدد الآخر، بدلالة قوله تعالى: {ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًا} [مريم:١٠]،

<<  <  ج: ص:  >  >>