للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جابر: فلما توجهنا إلى منى أهللنا بالحج.

وقال أبو حنيفة: يستحب تقديم الحج قبل يوم التروية.

وقال الشافعي: إن كان [معه هدي] فالمستحب أن يحرم يوم التروية بعد الزوال، وإن لم يجد الهدي فالمستحب أن يحرم [ليلة السادس] من ذي الحجة، والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه.

دليلنا على أن المستحب [للمتمتع أن] يحرم يوم التروية: ما روي في حديث جابر بطوله: حتى إذا كان يوم التروية أمر من [كان أحل أن يهل] بالحج، ذكره أبو عبد الله بن بطة.

وروي: أنه قال: "إذا توجهتم إلى منى، فأهلوا [بالحج ".

فإن قيل: اختار] لهم في تلك السنة الخف والأيسر، ولهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>