وقد تقدم الجواب عن ذلك بما فيه كفاية، فلا وجه لإعادته.
وقد اعترض بعضهم على ذلك باعتراض آخر قال: لا أسلم أن القوم أحرموا بالحج، قال: لأن الشافعي روى: أن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا مطلقًا ينتظرون القضاء، فلما نزل عليهم القضاء، قال:"اجعلـ[و] ها عمرة ".
و [من] لم يعين الإحرام بالحج جاز له صرفه إلى عمرة.
ويبين هذا ما قاله أحمد في رواية صالح: قد روي عن النبي صل الله عليه وسلم: أنه قرن، وروي: أنه أفرد، وروي عنه: أنه خرج من المدينة ينتظر القضاء؛ لا يذكر حجًا، ولا عمرة.
ويقال له: يا هذا! لو تأملت ما رويناه من الأخبار لم تورد هذا الاعتراض؛ لأن في رواية جابر: أن رسول الله صل الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج.
وفي رواية أنس: خرجنا نصرخ بالحج.
وفي رواية عائشة: خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج.
وفي رواية ابن عباس: قدمنا حجاجًا.
وهذه نصوص، وفيها زيادة بيان وحكم، فوجب الرجوع إليها.
وقد قيل في الجواب عنه: إنه مرسل؛ لأنه يرويه ابن طاوس، عن أبيه، عن النبي صل الله عليه وسلم، والمرسل عندهم ليس بحجة.
ولأن جابرًا أحسن سياقًا للحديث من غيره؛ لأنه نقل أفعال