للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي "صلى الله عليه وسلم"، وهو منيخ بالبطحاء فقال: «أحججت» فقلت: نعم، قال: «فبم أهللت؟» قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي "صل الله عليه وسلم"، قال: «أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أحل».

فأمره بالفسخ بعد الطواف والسعي.

وبإسناده على ابن عباس قال: أمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف ويسعي، ويقصر، ويحلق، ثم يحل.

والثاني: أنه إنما جاز له الفسخ ليصير متمتعاً، فإذا فسخ قبل فعل العمرة لم يحصل ذلك، ولا يجوز أن يقال: افسخ، واستأنف عمرة؛ لأنه يفضي إلى أن يعرى الإحرام الأول عن نسك، وأما إذا ساق الهدي، فيأتي الكلام عليه.

واحتج أنه لو جاز فسخ الحج العمرة لفضيلة التمتع، لجاز فسخ القران إلى العمرة، ليستفيد ذلك أيضاً.

والجواب: أنا هكذا نقول، نص عليه في رواية ابن منصور، والحسن بن ثواب: فقال في رواية ابن منصور: وقد سأله: يحل منها

<<  <  ج: ص:  >  >>