للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة».

ولو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر لذكره، وصار كمن لا هدي معه.

فإن قيل: النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً، فالهدي تطوع، فلا يجوز ذبحه قبل يوم النحر.

قبل: هدي التطوع لا تأثير له في المنع من التحلل اتفاقاً]، فعلم أنه كان واجباً.

وعلى أنا قد بينا: أنه كان متمتعاً.

والقياس: كل وقت لا يصح فيه طواف الزيارة لا يصح فيه ذبح هدي المتعة.

دليله: قبل الإحلال من العمرة.

فان قيل: المعنى في الأصل: أنه قد بقي لوجوبه أكثر من سبب واحد، وهو التحلل من العمرة وإحرام الحج، وبعد الفراغ بقي سبب واحد، وهو الإحرام، فجاز تقديمه عليه، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول، وكفارة القتل على الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>