للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأس إذا آذاه القمل؛ لأنه [لا] يجوز اجتماع الإحرام والحلق، فجاز تقديم الفدية على الحلق.

وإذا ثبت أن العمرة سبب لوجوب صوم المتعة، جاز أن يثبت حكمه عقيبها، كما ثبت حكم الزكاة إذا وجد النصاب، والكفارة إذا وجدت الجراحة.

فإن قيل: فيجب أن تكون سبباً لهدي المتعة، وتثبت حكمه.

قيل له: هي سبب له، ويثبت حكمه فيها، ألا ترى أنه إذا أحرم بعمرة وساق الهدي صار هدي متعة، ومنعه ذلك من الإحلال بين الحج والعمرة؟

نص عليه في رواية حنبل، وهذه مسألة ثانية إن شاء الله.

فإذ قيل: فلم لا يجوز بذبحه؟

قيل: لأنه مخصوص بوقت، وهو يوم النحر، كما أنه مخصوص بمكان، وهو الحرم.

وإن شئت قلت: إن العمرة سبب للصوم، وهو غير مخصوص

<<  <  ج: ص:  >  >>