للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المروذي: إذا لم يجد ثمن ما يشتري حتى رجع إلى هاهنا عليه هديان، وهذه حالة عذر.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يصم قبل يوم النحر، ولم يجد ثمن الهدي، فحل بلا هدي ولا صيام، فعليه] هديان إذا أيسر؛ أحدهما لإحلاله بغير هدي ولا صوم، والآخر هو القران أو المتعة، ولا يجزئه الصوم بعد ذلك.

وقال مالك والشافعي: يصوم، ولا دم عليه لأجل التأخير.

فالدلالة على ثبوت الصوم خلافاً لأبي حنيفة: أنه صوم واجب، فوجب قضاؤه بفواته.

دليله: صوم رمضان.

وقيل: صوم واجب، فلم يسقط بفواته.

دليله: صوم رمضان.

والمخالف يمنع الأصل ويقول: قد سقط بفواته، وإنما وجب القضاء بدليل ثان، والصحيح هو العبارة الأولى.

ولأنه صوم معلق بشرط، فلم يسقط بفوات شرطه.

دليله: صوم الظهار، وهو مأمور بأدائه قبل المسيس، ثم لو

<<  <  ج: ص:  >  >>