للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضاؤه بعد مضي وقته، كرمي الجمار.

والجواب: أن الجمار حجة لنا؛ لأنها تسقط إلى بدل هو الدم.

يجب - أيضاً - أن نقول في صوم المتعة: يسقط إلى بدل، وهو القضاء، وعندهم يسقط لا إلى بدل؛ لأن الدم الذي يوجبونه هو الهدي الواجب في الأصل، وليس ببدل عن الصيام.

على أن قياس هذا على صوم رمضان - لأنه من جنسه - أولى من الجمار.

- فصل:

والدلالة على أنه لا يلزم الهدي لتأخيره الصيام والهدي: أنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله، فلم يجب به دم.

دليله: إذا أخر الوقوف من النهار إلى الليل.

ولهذا المعنى قلنا: إذا أخر الطواف والحلاق عن أيام التشريق لا دم عليه لهذه العلة، وعكسه الرمي.

ولا شبهة أن هدى التمتع نسك، وقد دللنا عليه فيما تقدم.

ولا يلزم عليه إذا أخر الرمي؛ لأنه إن أخره عن اليوم الأول إلى الثاني والثالث، لا دم عليه، وإن أخره إلى ما بعد، فعليه دم؛ لأنه أخره عن وقت جواز فعله، وقد نص على هذا في رواية صالح، فيمن نسي

<<  <  ج: ص:  >  >>