للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكمها بوجود المبدل، والسبعة ليس ببدل عنه، وعلى قولنا الجميع بدل عن الهدي.

والكلام في هذه المسألة في فصلين:

أحدهما: في صوم السبعة؛ هل هو بدل، أم لا؟

والثاني: الإجزاء.

فالدلالة على أنها بدل عن الخدي قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}] البقرة:١٩٦ [، فمنها دليلان:

أحدهما: أنه شرط عدم الهدي في الثلاث، وعطف السبعة عليها، والمعطوف بمنزلة المعطوف عليه، وهما بمنزلة الجملة الواحدة الملفوط بها دفعة واحدة.

فإن قيل: قد يتشرط في صحة الشيء عدم غيره، ولا يكون بدلاً عنه، كما يشترط عدم الطول وخوف العنت في نكاح الأمة، وليس ببدل عنه.

قيل له: فيجب أن تقول في الثلاث مثل ذلك، وأن الشرط هاهنا لم يفد البدل.

على أنا نقول: إن نكاح الأمة بدل من نكاح الحرة.

والدلالة الثانية من الآية: أن الله - تعالى - جمع بينهما لإزالة

<<  <  ج: ص:  >  >>