للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجعلوها عمرة، ويحلوا إلا من كان معه هدي، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت".

وروى - أيضاً - بإسناده عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى إلا أنه الحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي أن يمضي على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي أن يحل.

فإن قيل: لا دلالة في هذه الأخبار على مواضع الخلاف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن ساق الهدي أن يفسخ الحج ويجلعها عمرة، ومنع من كان ساق الهدي من فسخه، وأمره بالبقاء على إحرامه إلى يوم النحر، وخلافنا في المتمتع إذا ساق الهدي، وفرغ من أعمال العمرة: هل له أن يحل، أم لا و] ليس [في هذه الأخبار بيان هذا الموضع.

قيل له: أما حديث ابن عمر فهو خاص في المتعة.

وعلى أن ورود الخبر فيمن كان مهلاً بالحج لا يوجب أن يكون حكمة مقصوراً عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق الحكم على الإحرام بالحج، وإنما علقه بسوق الهدي وعدمه، فوجب أن يعتبر هذا في كل محرم.

وأيضاً هدي المتعة نسك يجب فعله في الإحرام، فوجب أن يكون موقتاً كسائر أفعال المناسك، وإذا ثبت أنه موقت ثبت أنه وقته يوم النحر؛ لأن أحداً لم يوقته بغيره، وإذا صح ذلك لم يجز ذبحه قبل وقته،

<<  <  ج: ص:  >  >>