للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: مثل قول مالك.

دليلنا: أن كان مباشرة لا تبطل الصوم، فإنها لا تبطل الاعتكاف.

دليله: اللمس لغير شهوة.

وكلما حرم الوطء ودواعيه، كان للوطء مزية على ما حرم معه، كالصيام والحج؛ للوطء مزية على القبلة والمباشرة في باب الإفساد، وفي باب الكفارة أيضاً، كذلك في باب الاعتكاف يجب أن يكون له مزية في الإفساد.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {وأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ} [البقرة:١٨٧] ولم يخص.

والجواب: إنما نحمله على الجماع، كما ذكرنا.

واحتج بأن هذه مباشرة يقتضي الاعتكاف تحريمها، فوجب أن تفسده، وإن لم يكون معها إنزال، كالجماع.

والجواب: أن الجماع يفسد الصوم، ولا تفسد [هـ] المباشرة بغير إنزال، كذلك الاعتكاف.

فإن قيل: الصوم لا يحرم القبلة، والاعتكاف يحرمها.

قيل له: إذا تأمن ما القبلة، وليس له أن يفعل في الصوم والاعتكاف جميعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>