للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لزمه باطنًا، ومحل الصوم باٍق، فلزمه الإمساك، وهاهنا محل الفرض متعلق بالشعر، وذلك غير موجود، فمثاله: أن يستبين له أنه كان من رمضان بعد دخول الليل، فلا يلزمه الإمساك بفوات الزمان.

ويبين صحة هذا: أن فرض المسح تعلق بالرأس دون الشعر بدلالة أنه لو كان الشعر على بعض رأسه دون بعض كان بالخيار عندهم؛ إن شاء مسح على البشرة، وإن شاء مسح على الشعر، فلم يسقط الفرض لعدم الشعر.

وفي الحلق تعلق بالشعر بدلالة أنه لو كان الشعر في بعض رأسه دون بعض، لم يجز له إمرار الموسى على البشرة، فإذا عدم ما تعلق به الفرض سقط.

فإن قيل: تعلق الفرض به لا يوجب سقوطه بعدمه بدلالة فرض الطهارة يتعلق بالماء، ثم لا يسقط الفرض بعدمه، وكذلك الصوم في أول يوم من رمضان.

قيل له: قد بينا أن الأصول على هذا، وأن الفرض إذا تعلق بمحل مخصوص سقط بفواته، كالطهارة لما تعلقت بالأعضاء سقطت بفواتها، وكذلك الإيجاب إذا تعلق برقبة سقط بفواتها.

وأما الصيام فقد تكلمنا عليه، وأما انتقال الطهارة إلى التيمم عند عدم الماء، فذلك بالشرع لا غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>