للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: لا يجوز اعتبار الاتصال بالانفصال، ألا ترى انه لو حلف: (لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة) فاستدام الأكل إلى آخر النهار لم يحنث؛ لأنه فعل واحد، ولو فرقه حنث.

قيل له: لا تأثير للمجلس والمجالس في ذلك، وإنما الاعتبار في الحنث بالتكرار، فإن تكرر منه دم حنث سواء كان في مجلس، أو مجالس، وإن اتصل لم يحنث بالتكرار.

ولأنه لو وجبت إذا تفرقت لوجبت كفارات إذا اجتمعت، كالصيد.

ويخص مالكًا بأنه وطء، بأنه وطء صادف إحرامًا لم يتحلل منه، فجاز أن يتعلق به كفارات، كالوطء الأول.

ولأن الوطء معنى تجب به الكفارة، فجاز أن تتكرر بفعله.

دليله: لبس الثياب، وحلق الشعر، وقتل الصيد.

ويخص الشافعي بأن الكفارات تجري مجرى الحدود والطهارات، قال صلى الله عليه وسلم: "الحدود كفارات لأهلها".

ثم ثبت أنه لو زنا ثم زنا، أو احدث ثم احدث، فحد واحد، وطهارة واحدة، كذلك الكفارات.

فإن قيل: الحدود والطهارات لا يتعلق بها حق آدمي، والكفارات

<<  <  ج: ص:  >  >>