للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليله: الصيام والحج.

[و] إن شئت قلت: عبادة تختص المسجد، أو لبث في مكان مخصوص، فيجب أن تقضى.

دليله: الحج.

وقال بعض أصحابنا: عبادة وجبت بالنذر، أشبه ما ذكرنا.

والتزم على هذه الصلاة المنذورة على إحدى الروايتين.

ولأنه قد ثبت من أصلنا: أن الكفارة تجب بإفساده، فإذا وجب بالنذر، وجب أن يقضي.

دليله: الصوم والحج.

واحتج المخالف بأنها …

<<  <  ج: ص:  >  >>