للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليله: شراء الصيد؛ لما كان المقصود بشراء الصيد تملكه، والإحرام يمنع تملكه، فمنع الشراء.

ولا يلزم عليه شراء الطيب والمخيط؛ لأن المقصود من ذلك تملكهما دون استعمالهما، والإحرام لا يمنع ذلك.

واحتج المخالف بما روى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وهو محرم، واحتجم، وهو محرم.

وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعض نسائه، وهو محرم.

وعن ابن عباس: أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهو محرم.

والجواب: أن أبا الحارث قال: سئل أبو عبد الله - يعني: أحمد - عن حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهو محرم، فقال: هذا الحديث خطأ.

وقال في رواية المروذي: قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوج، وهو حلال، وإن ابن عباس ابن أخت ميمونة، ويزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة يقول: نكحها، وهي حلال [ ..... ].

<<  <  ج: ص:  >  >>