للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عبد الله عنه جواز ذلك.

وهو قول مالك والشافعي.

وجه الأولى: أنه عقد يتوصل به إلى استباحة بضع مقصود في عينه، فمنع] منه [الإحرام.

دليله: عقد النكاح.

ولا يلزم عليه شراء الأمة؛ لأنه ليس القصد منه استباحة البضع، وإنما القصد الملك.

ولا يلزم عليه المظاهر إذا كفر في حال الإحرام؛] فإنه [يصح، وإن كان يتوصل به على الإباحة؛ لأنه ليس القصد منها الاستباحة، وإنما القصد إسقاط ما وجب في ذمته؛ لأن عندهم لو قال: أنت علي كظهر أمي، ثم طلقها ثلاثًا، وجبت الكفارة في ذمته.

وعلي أنا قلنا: عقد، والتكفير ليس بعقد.

فإن قيل: كيف يجوز أن تقولوا: إن الرجعة سبب يتوصل به] إلى [استباحة البضع، وعندكم أنها مباحة؛ لأن الطلاق الرجعي لا يوجب التحريم؟!

قيل: في ذلك روايتان:

نقل أبو داود عنه أنه قال: أكره أن يرى شعرها.

وظاهر هذا يقتضي أنها محرمة عنده، فعلى هذا: لا يصح السؤال.

<<  <  ج: ص:  >  >>