للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: فهذا المعنى الذي أوجب تخصيصه بالاستلام.

قيل له: هذا المعنى يوجب اختصاصه بمزية على غيره من وجه من الوجوه، ولا يوجبه من جميع الوجوه، وهذا كما قلنا وإياهم: وإن الجرم يساوي الكعبة في أنهما] أمان [لمن دخلهما وهو قاتل، وإن كان للكعبة مزية من وجه آخر، وهو: أنها قبلة المصلين، ومحل للطائفين، وكذلك إحرام الحج آكد من إحرام العمرة، وقد تساويا في أحكام.

واحتج المخالف بأنه ركن لا يسن تقبيله، فلا يسن استلامه.

أصله: الركن العراقي والشامي.

ولأنه ركن لا يجب الافتتاح به، أو ركن لا يجب العود إليه؛ يعني: عند الفراغ من الطواف، أشبه ما ذكرنا.

والجواب: أن هذا قياس يعارض السنة.

على أن المعنى في الأصل: أنهما غير مبنيين على قواعد إبراهيم.

وقد روت عائشة: أن النبي "صل الله عليه وسلم" قال: «إن قومك حين بنوا الكعبة

<<  <  ج: ص:  >  >>