للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليله: الوقوف والإحرام والسعي.

والجواب: أنه قد قال أحمد في رواية حرب: لا بأس بالسعي بين الصفا والمروة على الدواب لضرورة.

وظاهر هذا يقتضي: أن السعي كالطواف، وأنه يجوز راكباً للضرورة، فلا فرق بينهما.

وكأن المعنى فيه: أن المشي نفس السعي، كما أنه نفس الطواف، وأما الوقوف والإحرام:

فالمعنى في الإحرام: أنه وجود النية والقصد، وهذا يوجد في حق الراكب، كما يوجد في حق الراجل.

وأما الوقوف فهو الكون بعرفة، وهذا موجود في حق الراكب.

فأما الطواف فإن المشي نفس الطواف، فإذا ركب، فلم يوجد ذلك.

أو نقول: الطواف عبادة تتعلق بالبيت أشبه بالصلاة.

واحتج بأن المشي هيئة في الطواف فهو كالرمل والاضطباع، وقد ثبت أن الإخلال بذلك لا يمنع صحة الطواف، كذلك المشي.

والجواب عنه: ما تقدم.

* … * … *

<<  <  ج: ص:  >  >>