للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أن الآية فيها: أن الناس يأتون الحج مشاة، ونحن نقول بذلك، وهم من كان بمكة، ومنها على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، يبين هذا قوله تعالى: {وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} يعني: على كل مركوب {يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيق} [الحج: ٢٧]؛ يعني: بعيد، فاعتبر المركوب في البعيد، فثبت أن المراد ما ذكرنا.

واحتج بأنها عبادة على البدن، فلم يعتبر فيها زاد وراحلة، كالصوم والصلاة.

والجواب: أنه ينتقض [ … .] وبمن لم يحسن السؤال، ولا له حرفة.

على أن المعني في الأصل: أنه لا مشقة في قطعه من عدم الزاد والراحلة، فلم يعتبر ذلك فيها، والحج بخلافه.

واحتج بأنه قادر على الحج من غير خروج عن عادة، ولا بد له، فلزمه، كما لو كان واجداً للزاد والراحلة، أو كان بمكة، أو عل مسافة قريبة.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو أنه لا مشقة في ذلك، وليس كذلك هاهنا؛ لأن عليه فيه مشقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>