وعنده لا يجوز الرمي، والكلام معه يأتي في ذلك، إن شاء الله.
ويُبنى أيضاً على أصل آخر، وهو جواز الدفع من المزدلفة في هذا الوقت، وكل وقت جاز الدفع فيه جاز الطواف فيه.
دليله: بعد الفجر.
وعنده لا يجوز الدفع لغير المعذور، والكلام عليه يأتي، إن شاء الله.
وندل على المسألة من غير بناء، فنقول: طاف بعد نصف الليل من ليلة النحر، فأجزأه.
دليله: إذا طاف بعد طلوع الفجر.
واحتج المخالف بأن ما قبل طلوع الفجر وقت للوقوف بعرفة، فلم يكن وقتاً للطواف.
دليله: النصف الأول.
والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون وقت نسك وقتاً لنسك آخر، كما كان وقت الوقوف وقتاً للإحرام، ووقت الرمي وقتاً للطواف.
وعلى أنه لا يجوز اعتبار النصف الأول بالثاني من الليل، كما لم يجز اعتبار النصف الأول من النهار بالنصف الثاني منه في الرمي في أيام التشريق؛ لأنه يجوز في النصف الثاني، ولا يجوز في الأول.
وعلى أن النصف الأول لا يجوز الدفع فيه، فبان الفرق بينهما.
واحتج بأنه لو جاز الطواف في النصف الأخير، لوجب أن يصح