للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمزدلفة في النصف الثاني لا يتكرر، ولا يختص البيت، وليس بركن.

على أن المعنى في الأصل: ما تقدم.

واحتج بأن السعي لو كان ركناً لكان مؤقتاً، كالطواف والوقوف.

والجواب: أنه يبطل بالإحرام؛ فإنه ركن، وليس بمؤقت، والرمي مؤقت، وليس بركن، فلم يكن لهذا المعنى تأثيراً.

واحتج بأنه لو كان ركناً لكان من جنسه ما ليس بركن، كالطواف والوقوف؛ فإن من جنس الطواف ما ليس بركن، وهو طواف الصدر، ومن جنس الوقوف ما ليس بركن، وهو الوقوف بالمزدلفة.

والجواب: أن الإحرام ركن، وليس من جنسه ما ليس بركن، والركوع والسجود والقراءة والقيام في الصلاة أركان، وليس للركوع والسجود من جنسهما ما ليس بركن، وهو القراءة المستحبة، والقيام بعد الركوع.

* فصل:

فإن قلنا: ليس بركن، لم يجب بتركه دم خلافاً لأبي حنيفة في قوله: يجب الدم.

والدلالة عليه: أنه يترتب على الطواف، فلم يجب بتركه دم، كركعتي الطواف.

ولأنه سعي مشروع يتضمن رملاً ومشياً، فلا يجب بتركه دم.

دليله: طواف القدوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>