للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في "الأم" والقديم مثل قولنا.

وقال في "الإملاء": يستحب، ولا يجب.

ومحصول الخلاف: أن عندنا يجب عليه الوقوف في زمن الليل، وعندهم لا يجب.

والدلالة على وجوبه: ما روي في حديث محمد بن قيس بن مخرمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال، وهو بعرفة: "أيها الناس! إن هذا يوم الحج الأكبر، وإن الجاهلية كانوا يُفيضون من عرفات قبل أن تغيب الشمس، فلا تعجلوا؛ فإنا ندفع بعد غروبها".

ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم وقف إلى غروب الشمس، وفعله خرج مخرج البيان.

ولأنه دفع قبل غروب الشمس، فأشبه إذا دفع قبل الزوال.

فإن قيل: المعنى هناك: أنه لم يدرك الوقوف.

قيل له: عندنا قد أدرك الوقوف، فسقط هذا.

ولأن الليل أحد الزمانين، فوجب الوقوف فيه، كالنهار، وإذا ثبت وجوب الوقوف، وجب بتركه دم، ولم يفرق.

ولأنه ترك سنة الدفع من موضع يؤدى فيه ركن من أركان الحج، فإذا لم يأت بالمتروك لزمه دم.

دليله: إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم لم يعد إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>