للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوماً، ويدعو يوماً.

وقد رواه أحمد، كذلك ذكره أبو بكر.

فوجه الدلالة: أنه رخص في التأخير إلى الغد، ولم يوجب الدم.

فإن قيل: معناه رخص لهم في تأخيره إلى الليل.

قيل له: قد روينا في الخبر: أنه قال: رخص للرعاء أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً.

وهذا يقتضي أن يكون الرمي في النهار دون الليل.

وفي لفظ آخر قال: ثم يرموا يوم النفر.

وهذا يقتضي التأخير إلى آخر النهار.

فإن قيل: الدم مسكوت عنه، فلا دلالة فيه على إسقاطه.

قيل له: لو كان واجباً لذكره وبينه، كما بين رخصة التأخير، ولما لم يبين ذلك دل على أنه غير واجب.

والقياس أنه زمان يصح فيه الرمي، فلا يجب بتأخيره إليه دم.

دليله: إذا أخره من النهار إلى الليل.

فإن قيل: تأخير الرمي إلى الليل ليس بمنهي عنه، فلهذا لم يجب الدم، وتأخيره إلى اليوم الثاني منهي عنه، فلهذا وجب الدم.

قيل: لا نسلم أنه منهي عنه، بل جميع الأيام الثلاثة وقت للرمي؛

<<  <  ج: ص:  >  >>