يوماً، ويدعو يوماً.
وقد رواه أحمد، كذلك ذكره أبو بكر.
فوجه الدلالة: أنه رخص في التأخير إلى الغد، ولم يوجب الدم.
فإن قيل: معناه رخص لهم في تأخيره إلى الليل.
قيل له: قد روينا في الخبر: أنه قال: رخص للرعاء أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً.
وهذا يقتضي أن يكون الرمي في النهار دون الليل.
وفي لفظ آخر قال: ثم يرموا يوم النفر.
وهذا يقتضي التأخير إلى آخر النهار.
فإن قيل: الدم مسكوت عنه، فلا دلالة فيه على إسقاطه.
قيل له: لو كان واجباً لذكره وبينه، كما بين رخصة التأخير، ولما لم يبين ذلك دل على أنه غير واجب.
والقياس أنه زمان يصح فيه الرمي، فلا يجب بتأخيره إليه دم.
دليله: إذا أخره من النهار إلى الليل.
فإن قيل: تأخير الرمي إلى الليل ليس بمنهي عنه، فلهذا لم يجب الدم، وتأخيره إلى اليوم الثاني منهي عنه، فلهذا وجب الدم.
قيل: لا نسلم أنه منهي عنه، بل جميع الأيام الثلاثة وقت للرمي؛
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute