للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في رواية: إذا ترك حصاة ففيها دم.

وهو قول الجماعة.

وفيه رواية ثانية: لا جزاء فيها.

قال في رواية حنبل: إذا رمى بست، فلا بأس. قيل له: وخمس؟ قال: وخمس، وأحب إلى سبع.

وفي رواية ثالثة: لا يجب الجزاء بترك حصاة، ويجب بترك حصاتين.

وقال في رواية صالح: وقد سئل عن الرجل يرمي بخمس، أو بست، قال: خمس لا، ولكن بست وسبع.

وكذلك قال في رواية المروذي: إذا رمى سادسة ونسي السابعة، فلا شيء عليه، فإن رمى بخمسة فعليه دم.

وكذلك قال في رواية ابن منصور: إذا رمى بست أرجو.

وجه الرواية الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلّم رمى بسبع، وقال: "خذوا عني مناسككم".

وهذا يدل على وجوب السبع، فإذا ترك بعضها دخل تحت

<<  <  ج: ص:  >  >>