للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو اختيار أبي بكر، وبه قال أبو حنيفة.

وفيه رواية ثالثة: عليه صدقة قدرها درهم، أو نصف درهم.

نص عليه في رواية أبي طالب وابن إبراهيم: لا يبيت أحد بمكة ليالى منى، فمن غلبته عينه فليتصدق بدرهم، أو بنصف درهم، كذا قال عطاء.

وقال -أيضاً- في رواية حرب في الرجل يبيت من وراء العقبة ليالى منى، قال: يتصدق بشيء.

وقال في رواية الأثرم: فمن جاء للزيارة فبات بمكة يعجبني أن يطعم شيئاً، وخففه بعضهم بقول: ليس عليه شيء، وإبراهيم يقول: عليه دم، وضحك، وقال: الدم شديد.

وكذلك نقل محمد بن عبده.

وللشافعي قولان:

أحدهما: عليه دم، وهو أصح.

والثاني: لا دم عليه.

وجه الرواية الأولى -وأنه يجب الدم خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه-: ماروى عبد الله بن عمر: أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلّم يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.

فدل على أنه ليس لسائر الناس ترك المبيت، ولا الترخص بذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>