للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحرم عنه بعد الإغماء.

دليله: غير أهل الرفقة.

فإن قيل: ليس عند أبي حنيفة في ذلك نص.

قيل له: إلا أن أصحابكم قد سلموا ذلك.

فإن قيل: فأهل رفقته أخص بحفظ متاعه، والتصرف عليه، فلا يمتنع أن يكونوا أخص بهذا الحكم من غيرهم، كالأب لما كان أخص بالتصرف عن ابنه الصغير، كان أخص بالإحرام عنه عندكم.

قيل له: أهل الرفقة في حفظ متاعه يجرون مجرى الملتقط للمال؛ إنما يأخذه يحفظه على صاحبه، فأما أن يملكوا التصرف فيه، فلا يجوز، وليس كذلك الأب؛ فإنه يملك التصرف في ابنه في ماله بالعقد، فملك الإحرام عنه.

ولأن الإحرام عنه لا يصح إلا بالنية، والمغمى عليه لم توجد منه نية.

فإن قيل: المسألة محمولة على أنه توجد ونوى.

قيل له: تلك النية لا حكم لها؛ لأنه قد عرض ما يقطعها، ألا ترى أنه لو كان صحيحاً، فنوى الإحرام، ثم عزبت نيته، واستعمل بعمل

<<  <  ج: ص:  >  >>