للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمرنا فهو رد"، وإحرامه بغير إذن سيده ممنوع منه، فوجب رده.

والجواب: أنه محمول على غير الحج بما ذكرنا.

واحتج بأنه محجور عليه، أشبه الصبي والمجنون.

والجواب: أنه يبطل بالمحجور عليه لسفه، أو فلس.

ثم المعنى في الصبي والمجنون عدم التكليف، وهذا مكلف.

واحتج بأنه عقد من العقود فلهذا لم يصح من العبد؛ ليقف على إجازة السيد، كالنكاح.

والجواب: أن النكاح لا يصح موقوفاً، فلهذا لم يصح من العبد؛ ليقف على إجازة السيد، والإحرام يصح موقوفاً على إجازة السيد.

والدلالة على أن للسيد أن يحلله: أن السيد تملك رقبته، ومتى مضى على إحرامه عطل حق السيد، وكان له منفعة.

ولأن الحر إذا حُصر بغير حق كان له أن يتحلل، فلأن يتحلل العبد بالقهر الواجب أولى وأحرى.

واحتج من قال: (ليس له تحليله) بأنه إحرام انعقد صحيحاً، فلم يملك تحليله.

دليله: لو أذن له في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>