للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول أبي حنيفة.

وقال الشافعي: عليه بدنة.

دليلنا: أنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة العظمى، فلم تجب تلك الكفارة بإفساد جميع نوعها، كالصوم لا تجب الكفارة بإفساد القضاء والنذر وغيره.

ولأن حرمة العمرة أنقص من حرمة الحج بدلالة نقصان أركانها، ونقصان حرمة الإحرام يمنع من كمال الكفارة.

وأصله: الوطء بعد التحلل.

فإن قيل: ليس هناك إحرام.

قيل له: قد دللنا عليه في ما تقدم.

ولأنه وطء صادف العمرة، فلم تجب لأجلها بدنة، كالناسي.

فإن قيل: ذلك الوطء لا يفسد العمرة، فلهذا لم يوجب بدنة.

قيل له: يفسدها عندنا.

ولأنه إحرام تضمن طوافاً وسعياً، فإذا أفسده، وجب به شاة.

دليله: إذا وطئ بعد التحلل الأول.

فإن قيل: ذلك لم يصادف إحراماً؛ لأن التحلل قد سبق.

قيل: التحلل حصل من بعض المحظورات، فأما من الوطء فلا، بدليل بقاء تحريمه، وبدليل بقاء ركنين من أركان الحج، وهو الطواف والسعي، ولا نجد عبادة نتحلل منها، وقد بقي من أركانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>