للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب عنه: ما تقدم، وإن كان هذا صفة الهدي المطلق.

واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلّم: "في الضبع كبش".

والجواب: أنه محمول على الكبير السليم بما تقدم.

واحتج بأنه حيوان مُخرج باسم التكفير، فلم يختلف باختلاف حال المتلف.

دليله: الكفارة بقتل الآدمي.

والجواب: أن هذا الحكم لا يصح بإجماع؛ فإنه لا خلاف أن الجزاء يختلف باختلاف حال الصيد؛ لأنه لا يضمن الضبع بمثل ما يضمن به النعامة.

وعلى أن كفارة الآدمي لما لم تُضمن ضمان اليد، لم تختلف باختلاف حال المتلف، وجزاء الصيد لما ضُمن باليد اختلف باختلاف حال المتلف.

واحتج بأنه دم وجب لمحظور في الإحرام، فوجب أن يكون دماً كاملاً.

دليله: فدية الآدمي.

ولأنه دم لا يجوز نحره في غير الحرم، فلم يجز فيه الصغير، كدم التمتع والقران.

ولأن ما لا يجوز في سائر الدماء من التمتع والقران والإحصار

<<  <  ج: ص:  >  >>