للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يذبح في الحرم شيئاً من صيد الحل، ولا الحرم.

واختلف أصحاب أبي حنيفة:

فقال أبو الحسن الكرخي مثل قولنا.

وقال غيره: هو مباح.

دليلنا: أن حرمة الحرم تمنع من قتل الصيد، فمنعت من ذكاته.

دليله: حرمة الإحرام.

ولأنها حرمة توجب الجزاء على قاتل الصيد، أشبهت حرمة الإحرام.

ولا يلزم عليه صيد المدينة؛ لأن أحمد قال في رواية حنبل: صيد المدينة حرام أكله، حرام صيده.

وهذا يدل على أنه لا تصح ذكاته.

وإن شئت قلت: حرمة تؤثر في زوال تملك الصيد، فأثرت في الذكاة، كالإحرام.

ولا يلزم عليه صيد المدينة إن قلنا: تصح ذكاته فيها؛ لأن تلك الحرمة لا تؤثر في زوال ملك الصيد؛ لأن أحمد قد قال في رواية الأثرم: وقد سئل عن الرجل يدخل المدينة بصيد؛ أيرسله؟ فقال: أما هذا فما سمعنا، ولكن لا يصيد بها.

فقد نص على أنه لا يلزمه رفع يده عن الصيد المملوك.

وقد نص في رواية الجماعة -منهم صالح، وحرب، وغيرهما-:

<<  <  ج: ص:  >  >>