للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل واحد منهما صوم كامل.

وهذه طريقة جيدة عليهم.

واحتج المخالف بأن الصوم أحد أنواع الجزاء، فلزم الجماعة بالحصص.

دليله: الإطعام والمثل.

والجواب عنه: ما تقدم من أنه حق في المال، وهذا على البدل، فهو كصوم اليوم والحد.

* فصل:

فإن شاركه في القتل من لا يجب عليه الضمان، كالمحل في الحل، فهل يلزم المحرم جميع الجزاء، أم بالحصة فقط؟

أطلق أحمد القول أن على المحرم الجزاء، ولم يبين ذلك الجزاء؛ ما هو؟ فقال في رواية مهنا في محرم وحلال أصابا صيداً: ليس على الحلال شيء، ويُحكم على المحرم.

وقال -أيضاً- في رواية ابن منصور وأبي الحارث في محرم دل حلالاً على صيد، فقتله: على المحرم الجزاء.

فقد أطلق القول:

فيحتمل أن يريد به جميع الجزاء، وهو الظاهر؛ لأنه ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>