للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثل من طريق الصورة.

ومثل من طريق القيمة.

والسبع لا يجب فيه عندهم واحد من الممثلين، فلم تكن الآية متناولة له.

واحتج -أيضاً- بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم: أنه قال: "خمس يقتلهم المحرم في الحل والحرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور".

فخص هذه الأشياء بالذكر، وحصرها بعدد، وأباح قتلها في جميع الأحوال، والمحصور بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه.

والجواب: أن الخبر قد تضمن قتل الكلب، والسبع يسمى كلباً، يدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلّم دعا على عتبة بن أبي لهب، فقال: "اللهم سلط عليه كلباً من كلابك"، فافترسه سبع.

وقال حسان بن ثابت في شعره:

سائل بني الأصفر إن جئتهم ما كان أنباء بني واسع

من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع

ويروى:

<<  <  ج: ص:  >  >>