وأما الصيد فإن ملكه وملك غيره في التحريم سواء بدليل الإحرام، وذلك أن حرمة الإحرام يستوي فيها ملكه وملك غيره للصيد، كذا حرمة الحرم.
ولأن جنس ما ينبته الناس لا يجب به جزاء، وإن لم يُملك، وهو الرمان والجوز واللوز، وجنس ما يُملك من الصيد إذا كان في الحرم تعلق به الجزاء، فدل على مفارقة أحد الأمرين للآخر.
واحتج بأنه لما جاز له أن يملك الصيد في هذه الحال، جاز له إمساكه.
دليله: المحل في الحل.
والجواب: أنه لا يجوز له تملكه في هذه الحال عندنا، وقد نقل الأثرم عنه في الرجل يشتري القُمري من ملكه، فيحمله العراق، فقال: ما يعجبني.
وهذا يقتضي منع التملك.
وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: لا يخرج القمري من الحرم.
وإنما منع؛ لأنه لا يخلو إما أن يصيده، أو يتملكه، وكلاهما ممنوع منه.
ثم المعنى في المحل: أنه يجوز أن يبتدئ الاصطياد، فجاز له