للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: الامتناع من صيد المدينة وشجرها حكم تعم [به] البلوى، و [ذلك] لا يثبت من طريق الآحاد، وهذه أخبار آحاد.

قيل: عندنا يجوز أن يثبت ذلك من طريق الآحاد.

وعلى أنه لا يمتنع أن يكون قد بينه بياناً عاماً، ونُقل إلينا نقلاً خاصاً، كما أن حجته شهدها الخاص والعام، ونُقلت إلينا نقلاً خاصاً، وكذلك رجمه لماعز شهده جماعة الصحابة، ونُقل إلينا نقلاً خاصاً.

فإن قيل: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلّم منع من ذلك غير أهل المدينة حتى لا يضيق عليهم معاشهم، ويُشاركوا في مباحاتهم [ .... ] ورفقائهم.

قيل له: النهي عن ذلك نهي عام.

وعلى أن عندك أن ذلك مباح في حق أهل المدينة وغيرهم، ثم لو صح هذا التأويل في المدينة، لوجب أن يقول [ .... ] في مكة؛ لأن اللفظ واحد.

ولأن المدينة حرم لله تعالى أشبه مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>