لم يحل بذلك، فتقديرهم عندهم: من كُسر أو عرج تحلل، وعليه القضاء، وتقديره عندنا: من كُسر أو عرج، ففاته الحج، فعليه القضاء.
ونحن نوجب القضاء عليه بذلك الفوات، وإن كان معذوراً فيه.
واحتج بأن الله -تعالى- قال:{وَأَتِمُّواالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة: ١٩٦]، فأوجب إتمامهما بالدخول فيهما، وإذا ألزمناه صار كالواجب بالنذر وبأصل الشرع، ولا خلاف أن الواجب بالنذر وبأصل الشرع إذا أُحصر فيهما لزمه القضاء، كذلك هاهنا.
والجواب: أن الظاهر مُطرح بالإجماع هاهنا؛ لأنه لا يلزمه الإتمام هاهنا، وله الخروج منها بالحصر، فلم يكن فيه حجة.
وأما حجة الفرض والنذر فقد قاسوا عليها بعبارات منها: أنه لم يحصل منه فعل الحج الذي دخل فيه، فلزمه القضاء، كالفرض والنذر والفائت والمفسد.
وكل من أفسد أو فاته الحج، لزمه القضاء، فإذا خرج منه بالإحصار، لزمه القضاء.
دليله: النذر والفرض.
ولأنه لما لزمه دم الإحصار، لزمه القضاء.
دليله: ما ذكرناه.
والجواب عن الفائت والمفسد: فإنما لزمه القضاء؛ لأن ذلك حل