للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصله: الحيض والنفاس.

ولا يلزم عليه المحصر بعدو؛ لأنه يُبيح التحلل بعد الوقوف عندنا.

ولأنه مصدود عن البيت لمعنى في نفسه، فلا يجوز له التحلل.

دليله: الحائض؛ فإنها مصدودة عن البيت، ولا تتحلل.

وعكسه: المحصر بعدو؛ لأنه مصدود عنه لمعنى في غيره، وهو العدو.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦].

قال النسائي وأبو عبيدة وثعلب وأكثر أهل اللغة: يُقال: أحصره المرض، وحصره العدو.

وقال تعالى: {وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ} [التوبة: ٥]، فأطلق في العدو لفظ (الحصر) دون (الإحصار)، فإذا ثبت أن الإحصار أخص بالمرض منه بالعدو، وجب حمل الآية عليه.

والجواب: أنه لا يجوز أن يُقال: (إن الإحصار أخص بالمرض منه بالعدو) من وجهين:

أحدهما: أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلّم عام الحديبية، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>