للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النجش: أن يزيد في السلعة وليس بمُشتر. واللّمس: إلقاء الحجر: بيوع كانت لهم، إذا لَمسَ أحدُهم الثوب، أو ألقى الحَجَرَ وجب البيع.

(٢٢١٧) الحديث السابع والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة قال: حدّثنا داود بن أبي هند عن أبي نَضرة عن أبي سعيد قال:

لمّا أمرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُرْجَمَ ماعزُ بن مالك خَرَجْنا به إلى البقيع، فواللَّه ما حَفَرْنا له، ولا أَوْثَقْناه، ولكنه قام لنا فرمَيناه بالعِظام والخِرَق، فاشتكى، فخرج يَشْتَدُّ حتى انتصبَ لنا في عُرض الحَرّة، فرمَيناه بجلاميد الجَندل حتى سكت.

انفرد بإخراجه مسلم (١).

(٢٢١٨) الحديث الثامن والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: حدّثنا الضحّاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه:

أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينظرُ الرجلُ إلى عورة الرجل، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجل في الثوب، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب".

انفرد بإخراجه مسلم (٢).

(٢٢١٩) الحديث التاسع والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن مُصعب قال: حدّثنا عُمارة عن أبي نَضرة عن أبي سعيد الخدري:

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تَكْثُرُ الصواعقُ عند اقتراب الساعة، حتى يأتيَ الرجلُ القومَ فيقول: من صُعِقَ قِبلَكم الغداةَ؟ فيقولون: صُعِق فلان وفلان وفلان" (٣).

(٢٢٢٠) الحديث التسعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن ربيعة قال: حدّثنا محمد بن الحسن عن عطيّة العَوفي عن أبيه عن جدّه عن أبي سعيد الخدري قال:


(١) المسند ١٨/ ١٣٤ (١١٥٨٩)، ومسلم ٣/ ١٣٢٠ (١٦٩٤).
(٢) المسند ١٨/ ١٤٣ (١١٦٠١)، ومسلم ١/ ٢٦٦ (٣٣٨).
(٣) المسند ١٨/ ١٦٣ (١١٦٢٠)، وأبو نضرة من رجال مسلم. وعمارة بن مهران روي له البخاري حديثًا في المفرد، ووُثّق. التهذيب ٥/ ٣٣٠. أما محمد بن مصعب شيخ أحمد فقد ضُعفّ. التهذيب ٦/ ٥١٨. والحديث ذكره الهيثميّ ٨/ ١٢٨ وقال: رواه أحمد عن محمد بن مصعب، وهو ضعيف. وصحّحه الحاكم ٤/ ٤٤٤ على شرط مسلم. قال الذهبي: عمارة ثقة، لم يخرجوا له.
وقد وردت "فلان" مرّتين في المصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>