للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزُّهري عن طلحة ابن عبيد اللَّه بن عوف قال:

أتَتْني أروى بنت أُوَيس (١) في نَفَر من قريش فيهم عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، فقالت: إنّ سعيد بن زيد قد انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له، وقد أَحْببْتُ أن تأتوه فتُكلِّموه. قال: فرَكِبْنا إليه وهو بأرضه بالعَقيق، فلمّا رآنا قال: قد عَرَفْتُ الذي جاء بكم، وسأحَدِّثُكم ما سَمِعْتُ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، سمعتُه يقول: "من أَخَذَ من الأرض شِبرًا ما ليسَ له طُوِّقَه إلى السابعة من الأرَضين يوم القيامة. ومن قُتِلَ دونَ ماله فهو شهيد" (٢).

* طريق آخر بزيادة:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابنُ أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة:

أن مروان قال: اذهبوا فأَصلحوا بين هذين - لسعيد بن زيد وأروى. فقال سعيد: أترَوني أَخَذْتُ من حقِّها شيئًا، أشهدُ أني سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ أَخَذَ من الأرض شِبرًا بغير حقِّه طوِّقه من سبع أرضين. ومن تولَّى مولى قومٍ بغير إذنهم فعليه لعنةُ اللَّه. ومن اقتطعَ مال امرىءٍ مُسلم بيمين فلا باركَ اللَّهُ له بها" (٣).

(٢٢٣١) الحديث الرابع: حدّثنا الترمذي قال: حدّثنا محمد بن بشّار قال: حدّثنا عبد الوهاب (٤) قال: حدّثنا أيّوب عن هشام بن عُروة عن أبيه عن سعيد بن زيد:


(١) ويقال: أوس.
(٢) المسند ٣/ ١٨٤ (١٦٤٢). وهو حديث صحيح، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث، وينظر مسند أبي يعلى ٢/ ٢٤٩ (٩٥٠) وتعليق المحقّقين. وقد أخرج النسائي: "من قتل دون ماله فهو شهيد ٧/ ١١٥ من طريق ابن إسحاق، وصحّحه الألباني.
(٣) المسند ٣/ ١٨٢ (١٦٤٠)، وهو حديث صحيح، ورجاله ثقات. وهو بهذا السند في مسند أبي يعلى ٣/ ٢٥١ (٩٥٥).
(٤) وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>