للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من تركَ جُمْعةً في غير عُذر فليتصدَّق بدينار، فإن لم يَجِد فبنصف دينار" (١).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا همّام عن قَتادة عن قُدامة عن سمرة قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من فاتَتْه الجُمُعةُ فليتصدَّق بدينار أو نصف دينار" (٢).

(٢٣١٨) الحديث العاشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بهز وعفّان قالا: حدّثنا همّام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جارُ الدار أحقُّ بالدار من غيره" (٣).

(٢٣١٩) الحديث الحادي عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد قال: حدّثنا همّام قال: حدّثني قتادة عن الحسن عن سمرة:

أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نَكَحَ الوليّان (٤) فهي للأول منهما. وإذا بِيع البيعُ من رجلين فهو للأول منهما" (٥).

(٢٣٢٠) الحديث الثاني عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بَهز وعبد الصمد قالا: حدّثنا همّام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال:


(١) المسند ٥/ ٨. ومن طرق عن همّام أخرجه أبو داود ١/ ٢٧٧ (١٥٠٣)، والنسائي ٣/ ٨٩، وابن خزيمة ٣/ ١٧٨ (١٨٦١)، وابن حبّان ٧/ ٢٨، ٢٩ (٢٧٨٨، ٢٧٨٩) قال البخاري في التاريخ ٤/ ١٧٧: لا يصحّ حديث قدامة في الجمعة. وقال ابن خزيمة ٣/ ١٧٧: لا أقف على سماع قتادة من قدامة بن وبرة. ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح. وضعّف الألباني وشعيب الحديث.
(٢) المسند ٥/ ١٤. وإسناده كسابقه - ينظر المصادر السابقة.
(٣) المسند ٥/ ٨. وهو حديث صحيح، والكلام فيه على سماع الحسن. وهو من طريق قتادة في سنن أبي داود ٣/ ٢٨٦ (٣٥١٧)، والترمذي ٣/ ٦٥٠ (١٣٦٨) قال الترمذي: حسن صحيح. وقد صحّ الحديث عند البخاري عن أبي رافع - ينظر الحديث (٨٩).
(٤) في المسند: "إذا نكح المرأةَ الوليان".
(٥) المسند ٥/ ٨، وفيه سماع الحسن عن سمرة، وهو من طرق عن قتادة في سنن أبي داود ٢/ ٢٣٠ (٢٠٨٨) والنسائي ٧/ ٣١٤، والترمذي ٣/ ٤١٨ (١١١٠) قال: حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم. وصحّحه الحاكم والذهبيّ ٢/ ١٧٥، وضعّفه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>