للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان الأشعث يقول: لا أُوتَى برجل نفى قريشًا من النضر بن كنانة إلّا جلدتُه الحدَّ (١).

(١٢١) الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال؛ حدّثنا الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حَلَفَ على يمينٍ هو فيها فاجرٌ ليَقْتَطعَ بها مال امرىءٍ مسلمٍ لَقِيَ اللَّه عزّ وجلّ وهو عليه غضبان". فقال الأشعث: فيّ -واللَّه- كان ذلك، كان بيني وبين رجلٍ من اليهود أرضٌ فجَحَدَني، فقدَّمْتُه إلى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألك بَيِّنه؟ قلت: لا. فقال لليهوديّ: "احلِفْ" فقلت: يارسول اللَّه، إذن يحلفَ فيذهبَ مالي، فأنزل اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} إلى آخر الآية [آل عمران: ٧٧].

أخرجاه في الصحيحين (٢).

وفي بعض الألفاظ: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف يمينٍ صَبْرٍ يقتطع بها مالَ امرئ مسلم هو فيها فاجرٌ لقي اللَّه تعالى وهو عليه غضبان" ونزلت الآية (٣).

وليس للأشعث في الصحيحين غيره (٤).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: حدّثنا أبو بكر بن عيّاش عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة قال: حدّثنا عبد اللَّه بن مسعود قال:


(١) المسند ٥/ ٢١١، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجة ٢/ ٨٧١ (٢٦١٢)، والطيالسي ١٤١ (١٠٤٩)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٠٦ (٦٤٥) من طريق حمّاد بن سلمة، وهو في المختارة ٤/ ٣٠٣ - ٣٠٦ (١٤٨٧ - ١٤٨٩)، وقال البوصيري في إتحاف المهرة ٨/ ٧ (٧٤٠٦): هذا إسناد رواته ثقات. وصحّحه الألباني في الأحاديث الصحيحة ٥/ ١٨٨ (٢٣٧٥).
(٢) المسند ١/ ٢١٥. والبخاريّ ٥/ ٢٧٩ (٢٦٦٦) من طريق أبي معاوية، وينظر ٥/ ٣٣ (٢٣٥٦). وهو في مسلم ١/ ١٢٢، ١٢٣ (١٣٨) من طرق عن الأعمش وغيره عن شقيق.
(٣) البخاريّ ٨/ ٢١٢ (٤٥٤٩)، ومسلم ١/ ١٢٢ (١٣٨)، والمسند ٥/ ٢١١.
والصّبر هي الغموس، وهي التى ألزم عليها. ويروى "صبرًا".
(٤) ينظر التحفة ١/ ٧٦، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٤٤. ولم يفرد الحميديّ للأشعث مسندًا، وجعله في الجمع ١/ ٢٣٣ (٢٨٨) مع حديث عبد اللَّه بن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>