للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سألتُ أنس بن مالك عن الشُّرب في الأوعية، فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُزَفّته. وقال: "كلُّ مُسكر حرام" قال: قلتُ: وما المُزَفّته؟ قال: المُقَيَّرة. قال: قلت: فالرّصاص والقارورة؟ قال: لا بأس بهما. قال: قلتُ: فإنّ ناسًا يكرهونهما. فقال: دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك، فإنّ كلّ مسكر حرام. قال: قلتُ له: صدقْتَ، السَّكَر حرام، فالشّربة والشّربتان على طعامنا؟ قال: المسكرُ قليلُه وكثيره حرام (١). وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل (٢) والذُّرة، فما خَمَرْتَ من ذلك فهو الخمر (٣).

* طريق لبعضه (٤):

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان بن عُيينة عن الزّهري عن أنس:

أن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الدّبّاء والمزفّت، وأن يُنتبذ فيه.

أخرجا هذه الطريق في الصحيحين (٥).

(١٥٠) الحديث السابع والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدّثنا رَوح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال:

كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا تَبَرّزَ لحاجته أتيتُه بماء فاغتسل به (٦).

(١٥١) الحديث الثامن والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شُعبة عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه جبر قال: سمعت أنس بن مالك قال:

كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والمرأةُ من نسائه يغتسِلانِ من إناء واحد. وكان يغتسل بخمسة مكاكيك، ويتوضّأ بِمَكّوك.


(١) كذا في الأصول والمجمع. وفي المسند: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
(٢) في المسند "والحنطة والشعير".
(٣) المسند ١٩/ ١٤٩ (١٢٠٩٩) وفي النسائي ٧/ ٣٠٨ من طريق عبد اللَّه بن إدريس النهي عن المزفّته، وصحّحه الألباني. والحديث في المجمع عن ٥/ ٥٩ عن أحمد وأبي يعلى ٧/ ٥٠ (٣٩٦٦)، قال: ورجال أحمد رجال الصحيح. وقد نقل ابن حجر الحديث في الفتح ١٠/ ٤٥، وقال: هذا سند صحيح على شرط مسلم.
(٤) في ك: (طريق آخر).
(٥) المسند ١٩/ ١٢٧ (١٢٠٧١)، ومسلم ٣/ ١٥٧٧ (١٩٩٢). وفي البخاريّ ١٠/ ٤١ (٥٥٨٧) عن الزهري.
(٦) المسند ١٩/ ١٥١ (١٢١٠٠). وهو بالسند نفسه في البخاريّ ١/ ٣٢١ (٢١٧)، ومسلم ١/ ٢٢٧ (٢٧١) ولم ينبّه المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>