(٢) قال المؤلف في غريب الحديث ٢/ ٣٦٩: هذا لأن المكوّك المعروف صاع ونصف. وقد كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصّاع الواحد، إلى أن رأيت الأزهري قد حكى عن الليث أنّه قال: المكّوك: كاس يُشرب به، فزال الإشكال. وقال غيره: المكّوك إناء يسع نحو المدّ، معروف عندهم. وذكر في النهاية ٤/ ٣٥٠ أنّه يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. (٣) المسند ١٩/ ١٦٠ (١٢١٠٧) وهو في الترمذي ٤/ ٣٩٠ (٢١٤٠) من طريق أبو معاوية. قال: أبو عيسى: وفي الباب عن النوّاس بن سمعان وأم سلمة وعبد اللَّه بن عمرو وعائشة، وهذا حديث حسن. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سُفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سُفيان عن جابر عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحديث أبي سُفيان عن أنس أصحّ. وصحّحه الحاكم والذهبي ١/ ٥٢٦، والألباني. وهو في مسند أبي يعلى ٦/ ٣٥٩ (٣٦٨٧)، وينظر تخريج المحققين. (٤) المسند ١٩/ ٦٥ (١٢١١٢) وهو في ابن ماجة ١/ ١٣٣٦ (٤٠٢٨)، وقال في الزوائد: إسناده صحيح، وصحّحه الألباني. ومسند أبي يعلى ٦/ ٣٥٨ (٣٦٨٥). ورواه ابن كثير في البداية ٥/ ١٢٣ عن الإمام أحمد وقال: وهذا إسناده على شرط مسلم.